حكم الزواج بربيبة الأب أو أم زوجته
شروط وأركان الزواج أحكام المولود
رقم الفتوى: 12
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزواج بربيبة الأب أو أم زوجته
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
لقد تزوج والدي زوجةَ ولد أخيه بعد وفاته بسنوات، وأنجب منها ولدًا وطفلتين، وأريد أنا الزواج من ابنتها التي من زوجها السابق، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ج الجواب
الجواب: نعم، ما فيه شيء، إذا تزوج أبوك زوجةَ ولد أخيه، أو تزوَّج زوجة أخيه بعد طلاقه لها، أو موته، أو زوجة عمّه أو خاله؛ فلا بأس، ولك أن تنكح بنت الزوجة من غير أبيك، سواء كانت هذه البنتُ من زوجٍ قبله أو زوجٍ بعده، فهي أجنبية منك، إنما هي ربيبةٌ لأبيك، لا ينكحها أبوك، وأما أنت فهي أجنبيةٌ، فإذا تزوج الإنسانُ امرأةً وتزوَّج ابنُه بنتَها أو أمَّها فلا بأس.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa