حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي
صلاة التطوع أوقات النهي
رقم الفتوى: 11998
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا عرض للمرء عارض، وأراد أن يصلي، وصادف وقت نهي، كأن يدخل مسجدًا، أو أن يطوف بالبيت؟
ج الجواب
الجواب: إن كان ذوات الأسباب؛ لا بأس. المقدم: ذوات الأسباب. الشيخ: إذا كان مثل صلاة الطواف، إذا طاف بعد صلاة العصر، أو تحية المسجد، إذا دخل المسجد قبل المغرب، يصلي تحية المسجد ركعتين، نعم، أو صلاة الكسوف، كسفت الشمس بعد العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، يصلون صلاة الكسوف بعد العصر. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa