حكم تصدق المرأة بما زاد عن مصروفها دون إذن زوجها

صدقة التطوع
رقم الفتوى: 11974 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تصدق المرأة بما زاد عن مصروفها دون إذن زوجها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: المرسلة (م) هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه لابد من إذن، إذا بقي شيء؛ تستأذنه، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa