حكم تصدق المرأة بما زاد عن مصروفها دون إذن زوجها
صدقة التطوع
رقم الفتوى: 11974
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تصدق المرأة بما زاد عن مصروفها دون إذن زوجها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: المرسلة (م) هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه لابد من إذن، إذا بقي شيء؛ تستأذنه، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa