حكم أخذ المديون العاجز عن القضاء من الزكاة
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 11945
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم أخذ المديون العاجز عن القضاء من الزكاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز لفرد ما أن يأخذ من أموال الزكاة إذا كان عليه دين، ولا يستطيع أن يسدده؟
ج الجواب
الجواب: نعم، له أن يأخذ من مال الزكاة، له أن يأخذ من مال الزكاة ما يقضي به الدين إذا كان عاجزًا عن قضاء الدين، وليس له صرفه في غير ذلك، فإذا أخذ من إخوانه الطيبين مساعدة في قضاء دينه من الزكاة، فالواجب عليه صرف ذلك في قضاء الدين، لا في حاجاته الأخرى. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa