حكم تعمير المساجد من أموال الزكاة
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 11944
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تعمير المساجد من أموال الزكاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
جمعنا أموال الزكاة، وأقمنا بها مسجدًا يتعلم فيه الناس الصلاة، علمًا بأنه ليس هناك من يستحق هذه الزكاة في المكان الذي جمعت منه، فهل في ذلك حرج؟
ج الجواب
الجواب: المساجد لا تبنى من الزكوات في أصح قولي العلماء عند جمهور أهل العلم، فالذي قدم الزكاة لبناء المسجد؛ يجب عليه أن يعيد ذلك، وأن يزكي زكاة أخرى، للفقراء والمساكين، أو للغارمين، أو غيرهم من أصناف الزكاة، وهذه النفقة التي صرفها للمسجد تكون صدقة مطلقة، له أجرها وفضلها عند الله وعليه أن يخرج الزكاة في أصنافها بدلًا من المال الذي صرفه في تعمير المسجد، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أصح قولي العلماء؛ لأن تعمير المساجد ليس من أصناف الزكاة الثمانية، وأما قوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ التوبة:60 فالمراد به: الجهاد كما هو قول جمهور أهل العلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa