حكم من يتوفي عنها زوجها قبل الدخول بها

العِدَد
رقم الفتوى: 119 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من يتوفي عنها زوجها قبل الدخول بها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا تُوفي زوجٌ عن زوجته قبل أن يدخل بها، هل ترثه؟ وهل تعتدّ ولها المهر؟

ج الجواب

الجواب: نعم، إذا عقد عليها ثم مات قبل الدّخول بها ترثه، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، ولها مهرها المُسمَّى، وإن لم يكن سمَّى لها مهرًا يكون لها مثل مهر نسائها، كما ثبت في الحديث عن معقل بن سنان الأشجعي، وأفتى به ابنُ مسعودٍ، فإذا مات الزوج قبل أن يدخل بها، وقبل أن يُسمِّي لها مهرًا؛ فلها مهر نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العِدَّة، ولها الميراث.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa