حكم تسمية السقط والعق عنه
أحكام المولود
رقم الفتوى: 11888
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تسمية السقط والعق عنه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تسأل سماحتكم عن السقط، هل له عقيقة، أو لا؟ وتذكر أنه يحصل ذلك معها في الشهر الرابع والخامس، أو في الثالث أحيانًا، جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: إذا كان السقط في الخامس، أو ما بعده قد نفخت فيه الروح؛ فيسمى، ويعق عنه أفضل، ليس بواجب، لكن الأفضل أن يعق عنه ويسمى، أما إن كان السقط في الرابع وما قبله؛ فليس له تسمية، ولا يسمى ولدًا، ولا يصلى عليه، يدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه؛ لأنه ما بعد تم خلقه، ولا نفخت فيه الروح؛ فلا يكون فرطًا، الفرط هو الذي يولد في الخامس فما بعده .... نفخ الروح فيه، فهذا يستحب أن يسمى، وأن يعق عنه إذا كان ذكرًا؛ يعق عنه بذبيحتين، وإن كان أنثى؛ بواحدة من الغنم، هذا هو السنة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa