حكم الوضوء بنية صلاة النافلة ثم صلاة الفريضة بذلك الوضوء
ما يشرع له الوضوء
رقم الفتوى: 11868
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الوضوء بنية صلاة النافلة ثم صلاة الفريضة بذلك الوضوء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا توضأت لصلاة النافلة، فهل يجوز أن أصلي بذلكم الوضوء الفريضة؛ لأن النية كانت للنافلة؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا توضأ الإنسان للضحى، مثلًا صلاة الضحى، وجاء الظهر وهو على طهارة؛ يصلي الظهر والحمد لله، المقصود أن يصلي بالطهارة، سواء كانت الطهارة لنافلة، أو للقراءة في المصحف، أو لغير ذلك، يصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى، ولو ما نواها؛ لأن الطهارة حاصلة والحمد لله. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa