حكم مَن حنث في يمينه إكرامًا لمن أقسم عليه
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 1183
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن حنث في يمينه إكرامًا لمن أقسم عليه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ركب معي رجلٌ في سيارتي، وأعطاني مبلغًا من المال، فأقسمتُ ألا آخذه، وأقسم أن آخذه، ولكني بعد ذلك وضعتُه في أحد صناديق هيئة الإغاثة الإسلامية، فما رأيكم؟
ج الجواب
الجواب: قد أحسنتَ في أخذه وبررتَ قسم أخيك، وعليك كفَّارة يمينٍ، قد أحسنت في أخذه، النبي ﷺ أمر بإبرار القسم، وأخوك له حقٌّ عليك، قد أكرمتَه بذلك، وعليك كفَّارة يمينٍ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ لأنك أقسمتَ ثم خالفت يمينك من أجل إكرام أخيك وبرّ قسمه. س: قوله: تصدَّق به؟ الشيخ: ولو تصدَّق به، عليك الكفَّارة ولو تصدَّقتَ به.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa