حكم من فسخ الخطوبة لتأخير والد المخطوبة موعد الزواج
الخِطْبَة والاختيار نصائح وتوجيهات
رقم الفتوى: 11805
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من فسخ الخطوبة لتأخير والد المخطوبة موعد الزواج
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين، وكان هو في الخارج يعمل، وعندما قدم من الخارج قال لوالد العروسة: إن شاء سوف نكتب الكتاب، فرفض والد العروسة، وقال: نعمل شبكة -يعني حلي- وبعد عام نكتب الكتاب، فرفض صديقي هذا، وقام بفك الخطوبة، هل -يا سماحة الشيخ- صديقي عليه إثم؟ وهل هو ظلم تلك المرأة؟ أفيدونا عن هذه القضية جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك أن يدع الخطوبة، مادام والدها لم يبادر بالتزويج؛ فلا حرج على الخاطب أن يدع الخطوبة، وإن أحب أن يصبر؛ فلا بأس، المقصود لا يلزمه الصبر إن عجلوا له الزواج؛ فالحمد لله، وإلا فله أن يدع هذه البنت، ويلتمس غيرها؛ لأن المدة طويلة، حتى ولو كان المدة قصيرة مادام لم يتزوج؛ فهو حر إن شاء استمر في الخطبة وتزوج، وإن شاء ترك، ولو قبل ذلك بيوم أو يومين، لا حرج عليه. المقصود: أن الخطبة لا تلزمه، متى شاء تحويله عن المرأة، وهي كذلك إذا أحبت أن ترغب عنه؛ فلا بأس، مادام العقد لم يتم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa