حكم من طلقت نفسها من زوجها ثم عاد إليها

الطلاق
رقم الفتوى: 11781 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من طلقت نفسها من زوجها ثم عاد إليها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المستمع سالم أبو سيل إبراهيم سوداني وهو مقيم في رابغ حين بعث الرسالة يقول: امرأة غاب عنها زوجها فترة طويلة، ولما طال بها الغياب ذهبت إلى القضاء، وطلقت نفسها، ولم تتزوج حتى عاد زوجها، واتفقا على الرجعة وتراجعا، هل تحسب تلك طلقة على الرجل، وإذا كان الجواب نعم، ما ذنب الرجل في ذلك؟ أقصد أنه لم يتدخل في الموضوع فما دخله؟ نرجو أن تنورونا، جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: عليهما أن يراجعا المحكمة التي فسخت النكاح، عليهما أن يراجعا المحكمة التي تم على يدها فسخ النكاح، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa