حكم مصافحة زوجة العم والخال
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 11778
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مصافحة زوجة العم والخال
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول المرسل راشد رشيد، أخونا يسأل ويقول: بعض الناس يقول: إنه لا مانع من أن تسلم على زوجة عمك الكبيرة في السن، وكذلك زوجة خالك، وأنا ممتنع عن ذلك، وعندما أقول: إنه لا يجوز يقولون: أنت فرقت بين العائلة، فما هي الإجابة الصحيحة؟ وفقكم الله.
ج الجواب
الجواب: السلام على زوجة الأخ، وزوجة العم، وزوجة الخال لا بأس بالكلام، أما إذا كان المراد به المصافحة، أو التقبيل ما يجوز، لا يصافحها، ولا يقبلها، أما بالكلام السلام عليكم، كيف حالك يا فلانة؟ لزوجة العم، كيف أولادك؟ لا بأس بهذا، كان النبي ﷺ يسلم عليه النساء، ويسلم عليهن -عليه الصلاة والسلام- وهكذا الصحابة، فأنت تسلم على زوجة أخيك، وعلى زوجة عمك، وخالك، وجيرانك، لا بأس، لكن مع التستر، مع الحجاب، وعدم الخلوة، وعدم المصافحة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa