حكم الزواج بامرأة رضع أخوها من أمه

الرضاع
رقم الفتوى: 11748 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الزواج بامرأة رضع أخوها من أمه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: بنت خالتي أخوها الأكبر رضع معي أكثر من خمس رضعات، هل يجوز لي الزواج منها، أو لا؟

ج الجواب

الجواب: نعم ما دام رضع من أمك، ما رضعت من أمه فهي أجنبية، إنما هو أخوك هو من الرضاعة إذا كان رضع من أمك، أما إذا رضعت من أمها أنت، أو زوجة أبيها خمس رضعات، أو أكثر؛ حرمت عليك، أما إذا رضع أخوها فقط من أمك، أو من أخواتك؛ فإنها لا تحرم.. لأنها لم ترضع. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa