حكم توكيل المريض لغيره في طواف الإفاضة والوداع

النيابة في الحج
رقم الفتوى: 11679 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم توكيل المريض لغيره في طواف الإفاضة والوداع

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

قضية مماثلة لقضية سبقت، وصاحبها في هذه المرة هو السيد محمد أبو شنب من جمهورية مصر العربية، ومقيم في القصيم للعمل كما يقول: قضيته تتلخص في أن زوجته كانت مريضة جدًا، ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة والوداع معًا، وحينئذٍ وكلته ليطوف عنها وطاف، هل يصح ذلكم العمل شيخ عبدالعزيز؟

ج الجواب

الجواب: لا، عليها أن ترجع لا يصح التوكيل في هذا، لا في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، بل يطاف بها محمولة إذا كانت تعجز عن المشي، تطوف في العربانة .. أو على رؤوس الرجال، ولا توكل، نعم، فعليها أن ترجع من القصيم، وتطوف طواف الإفاضة، ويكفيها عن الوداع، إلا إذا جلست بعد طواف الإفاضة وقتًا طويلًا فإنها تطوف للوداع أيضًا، أما إذا طافت طواف الإفاضة، وخرجت؛ كفاها عن طواف الوداع. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa