حكم تخلف الإمام الصلاة والصلاتين في الشهر لظروف طارئة
صلاة الجماعة سجود السهو
رقم الفتوى: 11649
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تخلف الإمام الصلاة والصلاتين في الشهر لظروف طارئة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إنني أكون آسفًا إذ أكثرت عليكم الأسئلة، هكذا يقول سماحة الشيخ، وحينئذٍ أسألكم لو تكرمتم إذا كنت إمامًا لمسجد، وتخلفت بعض الفروض في الشهر مرة، أو مرتين، لأعذار معينة، فهل علي من حرج؟
ج الجواب
الجواب: ليس عليك حرج -إن شاء الله- ولكن توصيهم بأن لا يتعطلوا، أو تعين من يؤمهم، أو توصيهم بأنك إذا تأخرت عن الوقت المعتاد يقدموا من يصلي بهم حتى لا يتعطلوا ولا يتأذوا، وعليك أن تجتهد في الاستقامة والأشياء العارضة القليلة لا حرج فيها، إن شاء الله. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa