حكم طلب الطلاق لسوء الخُلُق والعِشْرة
الطلاق
رقم الفتوى: 116
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم طلب الطلاق لسوء الخُلُق والعِشْرة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
امرأة تزوجت من زوجها، فاكتشفت بعد الزواج أنه متزوجٌ بواحدةٍ أخرى غيرها، ولم يُخبرها قبل الزواج، وكذلك يقوم بعض المرات بلعنها وشتمها، ويُعاملها بأخلاق سيئة، فهل يجوز لهذه المرأة أن تطلب الطلاقَ من زوجها؟
ج الجواب
الجواب: هي أعلم بنفسها؛ إذا كان عليها ضررٌ بيِّنٌ فلها طلب الطلاق، وإن لم يكن عليها ضررٌ بيِّنٌ فلا تطلب الطلاق، يقول النبيُّ ﷺ: أيُّما امرأة طلبت الطلاقَ من غير ما بأسٍ لم ترح رائحة الجنة، فليس لها أن تسأل إلَّا من علَّة بغضاء، أو ضرر، كالضَّرَّاب للنساء، أو ما جعل الله بينهما محبَّةً؛ فتطلب الطلاق. أما مجرد كونه عنده زوجة له حلال فهذا يجوز، فله أن ينكح ثانيةً وثالثةً ورابعةً، إلَّا إذا شُرط عليه ألا يتزوج ثانيةً، فلها شرطها، وأما إذا لم يُشرط عليه فله أن يتزوَّج ثنتين وثلاثة وأربعة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa