حكم لبس المرأة الحجاب أمام زوج الأخت

النظر والخلوة والاختلاط
رقم الفتوى: 11580 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم لبس المرأة الحجاب أمام زوج الأخت

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تذكر حالها مع زوج أختها سماحة الشيخ وتقول: إنه يعرفها منذ الصغر، والآن لما كبرت؛ أصبحت في حرج، هل تتحجب عنه أو لا؟ ولاسيما إذا رآها تود أن تحتجب بدأ يداعبها ويقول: هذه البنت مطوعة، وما أشبه ذلك، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟

ج الجواب

الجواب: الواجب عليك الاحتجاب، ولو كان يعرفك في الصغر، الواجب عليك الاحتجاب؛ لأنه غير محرم، زوج الأخت ليس بمحرم، وهكذا زوج العمة والخالة ليس محرمًا. فالمقصود: الواجب عليك الاحتجاب، والحذر من الخلوة به، والمداعبة التي قد تفضي إلى الشر، عليك السلام الشرعي، والكلام الشرعي المؤدب، والحذر من التساهل مع وجوب الحجاب، وفق الله الجميع. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa