حكم اليمين على فعل شيء لم يفعل

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 11564 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم اليمين على فعل شيء لم يفعل

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

لها سؤال آخر مطول بعض الشيء، تسأل فيه وتقول: إنها حلفت إذا رزقت بنتًا أن تسميها هدى، فلما أنجبت البنت، وأرادت تسميتها؛ رفض والد الزوج، فماذا عليها؟

ج الجواب

الجواب: المشروع أن يتفقوا على الاسم الذي .... ولا تخالف، فإذا لم يرض زوجها، أو والده؛ تكفر عن يمينها، والحمد لله، ويسمون اسمًا يرضونه جميعًا، وعليها كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت لأنها فقيرة؛ تصم ثلاثة أيام والحمد لله، ولا تعصيهم في الاسم الذي يريدون، والد زوجها له حق، فإذا اتفقت معهم على اسم غير هدى؛ تكفر عن يمينها، والحمد لله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa