حكم استعمال المرأة لمساحيق التجميل
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 11511
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم استعمال المرأة لمساحيق التجميل
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تسأل سماحتكم عن حكم وضع المكياج للزوج؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في المكياج إذا كان لا يضر الوجه، إذا كان لا يسبب مرضًا للوجه، يعني: إنما هو جمال، ونور؛ فلا بأس، كالصابون ونحوه، نعم. المقدم: الله المستعان.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa