حكم استعمال المرأة لمساحيق التجميل

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 11511 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم استعمال المرأة لمساحيق التجميل

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تسأل سماحتكم عن حكم وضع المكياج للزوج؟

ج الجواب

الجواب: لا حرج في المكياج إذا كان لا يضر الوجه، إذا كان لا يسبب مرضًا للوجه، يعني: إنما هو جمال، ونور؛ فلا بأس، كالصابون ونحوه، نعم. المقدم: الله المستعان.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa