حكم زكاة ما سقي بالمطر
زكاة بهيمة الأنعام زكاة الحبوب والثمار
رقم الفتوى: 11506
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم زكاة ما سقي بالمطر
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هناك من قال لهم: إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟
ج الجواب
الجواب: نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر، أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوبًا أو ثمارًا، كالعنب والتمر، نعم. المقدم: أما الفاكهة فلا؟ الشيخ: ما فيها شيء. المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره. الشيخ: نعم ما فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة، للبيع والشراء، يقتنيها ليتجر فيها، إذا حال الحول على دراهمها، على أثمانها؛ يزكها. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa