حكم زكاة ما سقي بالمطر

زكاة بهيمة الأنعام زكاة الحبوب والثمار
رقم الفتوى: 11506 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم زكاة ما سقي بالمطر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هناك من قال لهم: إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟

ج الجواب

الجواب: نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر، أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوبًا أو ثمارًا، كالعنب والتمر، نعم. المقدم: أما الفاكهة فلا؟ الشيخ: ما فيها شيء. المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره. الشيخ: نعم ما فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة، للبيع والشراء، يقتنيها ليتجر فيها، إذا حال الحول على دراهمها، على أثمانها؛ يزكها. المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa