حكم بيع العملة بعملة أخرى

الربا والصرف
رقم الفتوى: 11501 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم بيع العملة بعملة أخرى

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أخ في الله يقول: الكرار (أ. ع) أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع العملة بعملة أخرى.

ج الجواب

الجواب: نعم، بيع عملة بعملة أخرى لا حرج، لكن يدًا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار، أو بدنانير؛ لا بأس، لكن يدًا بيد، لقوله ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد قال ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. فإذا باع ذهبًا بفضة يدًا بيد، باع برًا بشعير يدًا بيد، ولو اختلف، باع تمرًا بأرز، ولو اختلف؛ لابد يدًا بيد، أو ملحًا يدًا بيد، باع دولارات بدراهم سعودية، بدنانير، بجنيه مصري، أو إسترليني يدًا بيد، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa