حكم لبس المرأة حزاماً من الذهب
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 11485
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم لبس المرأة حزاماً من الذهب
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تسأل أختنا ما حكم لبس حزام الذهب للمرأة؛ لأن كثيرًا من الناس يقولون: إنه حرام؟
ج الجواب
الجواب: لا بأس، لا أعلم فيه شيئًا، أقول: لا أعلم فيه بأسًا، مثلما قال ﷺ: إن الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم، فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب والحرير؛ فلا بأس به، نعم. والحمد لله، هذا هو الأصل حله، سواءً حزام، وإلا قلادة، وإلا سوار، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa