حكم صرف الزكوات في بناء المساجد
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 11457
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم صرف الزكوات في بناء المساجد
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يسأل ويقول: إذا كان لدي مال، فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد، أو لابد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة:60، فأنت يا أخي، اصرفها في الفقراء والمساكين، والحمد لله، نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa