حكم صرف الزكوات في بناء المساجد

زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 11457 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم صرف الزكوات في بناء المساجد

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يسأل ويقول: إذا كان لدي مال، فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد، أو لابد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة:60، فأنت يا أخي، اصرفها في الفقراء والمساكين، والحمد لله، نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa