حكم لبس المرأة للقناع

اللباس والزينة
رقم الفتوى: 11428 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم لبس المرأة للقناع

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع وهو عبارة عن قطعة قماش بطول مترين ذات لون أسود، وتظهر عينًا واحدة بدلًا من النقاب؟

ج الجواب

الجواب: لا حرج، عين واحدة، أو العينين، أو لباس النقاب الساتر للعين، أو للعينين، كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر، وتنظر من ورائه؛ كان أكمل وأكمل، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa