حكم لبس المرأة للقناع
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 11428
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم لبس المرأة للقناع
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع وهو عبارة عن قطعة قماش بطول مترين ذات لون أسود، وتظهر عينًا واحدة بدلًا من النقاب؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج، عين واحدة، أو العينين، أو لباس النقاب الساتر للعين، أو للعينين، كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر، وتنظر من ورائه؛ كان أكمل وأكمل، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa