حكم من استدان مالاً ثم مات الدائن

الفرائض
رقم الفتوى: 11412 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من استدان مالاً ثم مات الدائن

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول: أخذت امرأة من جارتها مبلغًا من المال دينًا، ولكن هذه المرأة التي لها الدين توفيت، فماذا تفعل هذه المرأة بالدين؟ هل تتصدق به عنها، أم تعطيه الورثة؟ علمًا بأن المال يسير، والورثة كثيرون، وهل إذا أعطته واحدًا من الورثة يكفي، أم لابد من علم الآخرين؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: إذا ماتت صاحبة الدين، الدين يصبح للورثة من طريق المحكمة إذا كان ما لهم وكيل من طريق المحكمة حتى تبرأ ذممهم جميعًا، إلا إذا كان لهم وكيل، أو كبير؛ تعطيه إياه، والحمد لله، كبيرهم هو الذي يتولى التركة، إذا كان التركة لها ولي يتولاها؛ تعطيه إياه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa