حكم مسح المرأة شعرها وعليه حناء حال الوضوء

فروض الوضوء وصفته
رقم الفتوى: 11409 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مسح المرأة شعرها وعليه حناء حال الوضوء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بعد هذا رسالة بعث إليها أحد الإخوة المستمعين، بل إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم أم معاذ من المدينة المنورة تسأل سماحتكم عن الحناء ووضعه على الشعر، وحينئذ تمسح عليه إذا ما أرادت الوضوء، هل يجوز ذلك، أو لا؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك، قد ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أنهن كن يمسحن على الضمادات على رؤوسهن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك إذا كانت ماشطة بحناء، أو غيره، ومسحت على ما علا رأسها، لا حرج -إن شاء الله- مع مسح الأذنين، مع مسح الأذنين الصماخين، وظاهر الأذنين، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa