حكم مسح المرأة شعرها وعليه حناء حال الوضوء
فروض الوضوء وصفته
رقم الفتوى: 11409
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مسح المرأة شعرها وعليه حناء حال الوضوء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بعد هذا رسالة بعث إليها أحد الإخوة المستمعين، بل إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم أم معاذ من المدينة المنورة تسأل سماحتكم عن الحناء ووضعه على الشعر، وحينئذ تمسح عليه إذا ما أرادت الوضوء، هل يجوز ذلك، أو لا؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك، قد ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أنهن كن يمسحن على الضمادات على رؤوسهن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك إذا كانت ماشطة بحناء، أو غيره، ومسحت على ما علا رأسها، لا حرج -إن شاء الله- مع مسح الأذنين، مع مسح الأذنين الصماخين، وظاهر الأذنين، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa