حكم من عقد مع كفيله اتفاقات ولم يف الكفيل بها

الأذان والإقامة الإجارة
رقم الفتوى: 11406 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من عقد مع كفيله اتفاقات ولم يف الكفيل بها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رسالة بعث بها مستمع يقول: (أ. س. د) يقول: أعمل مهندسًا في مؤسسة في إحدى مناطق المملكة، وتعاقدت مع كفيلي، واتفق معي على اتفاقات مادية ومعنوية، ولكنه بعد مضي سنة أخلف بعض الاتفاقات المادية والمعنوية، أفتوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: عليك أن ترفع أمره إلى المحكمة، تطلب الشرع إلا إذا اصطلحت أنت وإياه، أو أصلح بينكما بعض الإخوان؛ طيب، الصلح خير، فإذا تيسر من يصلح بينكما بأن تسمح عن بعض حقك، أو يؤدي الحق كله هو. فالمقصود: الصلح طيب إذا تيسر، فإن لم يتيسر الصلح وأبى؛ فليس لك إلا المحكمة، ترفع أمرك إلى المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، إن شاء الله. المقدم: بارك الله فيكم. الشيخ: إذا كنت في بلاد تحكم بالشرع، إذا كنت في بلاد تحكم بالشرع. المقدم: يقول: إنه في إحدى مناطق المملكة، جزاكم الله خيرًا. الشيخ: ........ المحكمة والحمد لله، نعم. المقدم: الحمد لله، بارك الله فيكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa