حكم لبس المرأة الشرشف في الصلاة
ستر العورة للمصلي
رقم الفتوى: 11400
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم لبس المرأة الشرشف في الصلاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إحدى الأخوات تسأل وتقول: أرجو من سماحتكم إفادتنا، هل يجوز لبس الشرشف للصلاة وهو خفيف؟
ج الجواب
الجواب: إذا كانت مستورة بغيره إذا كانت قد سترت بدنها بغير الشرشف؛ فهذا لا بأس، أما إذا كان الشرشف يستر أقدامها، يستر رأسها؛ فلابد أن يكون صفيقًا، ويستر، أما إذا كان الرأس مستورًا، والقدمان مستورتان، وهذا زود لا يضر، الحمد لله. وأما إذا كان لا، يحتاج إليه في ستر الرأس، وستر القدمين، فهذا لابد أن يكون صفيقًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa