حكم من حلف مانعاً زوجته من حضور عرس ثم أذن لها
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 11313
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من حلف مانعاً زوجته من حضور عرس ثم أذن لها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: سبق وأن حلفت بالله بأن زوجتي لا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟الشيخ: أعد.المقدم: يقول: حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟
ج الجواب
الجواب: إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب، ولم تنو إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك الكفارة -كفارة اليمين-، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa