حكم من حلف مانعاً زوجته من حضور عرس ثم أذن لها

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 11313 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من حلف مانعاً زوجته من حضور عرس ثم أذن لها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: سبق وأن حلفت بالله بأن زوجتي لا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟الشيخ: أعد.المقدم: يقول: حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟

ج الجواب

الجواب: إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب، ولم تنو إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك الكفارة -كفارة اليمين-، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa