ما حكم قول عليَّ الطلاق؟
الطلاق الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 113
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم قول عليَّ الطلاق؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
سائلٌ يقول: هل قول الرجل في الحلف: عليَّ الطلاق يُعدُّ من الحلف بغير الله؟ وهل يقع الطلاق؟
ج الجواب
الجواب: لا، ليس من الحلف بغير الله، ويُعَدُّ حَلِفًا من حيث اللغة، فيُسمَّى: يمينًا من جهة اللغة، فإذا أراد به المنع أو الحثَّ أو التَّصديق أو التَّكذيب يُسمَّى: يمينًا من حيث اللغة، وفيه الكفَّارة، فإذا قال: عليه الطلاق ما يُسافر، وقصد الامتناع من السفر، ولم يقصد إيقاع الطلاق، أو قال: عليَّ الطلاق ما تذهبين في هذا اليوم، أو: عليَّ الطلاق ما أُكلمك اليوم، وقصده الامتناع، وليس قصده فراقها؛ فهذا يُسمَّى: يمينًا، حكمه حكم اليمين، وليس بمحرمٍ، بل مكروه، وله كفَّارة يمين. فإذا قال: عليه الطلاق ما يُكلِّمها وقصد الامتناع، ولم يقصد فراقها، أو قال: عليه الطلاق ما تذهبين هذا اليوم، وقصد منعها، ولم يقصد فراقها؛ ففيه كفَّارة يمين، أو قال: عليه الطلاق ما يأكل طعامَ فلانٍ، أو: عليَّ الطلاق ما آكل طعامه ولا آكل ذلك اليوم، وقصد الامتناع، ولم يقصد فراق أهله؛ ففيه كفَّارة يمين إذا جلس وأكل الطعام.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa