حكم ذهاب المرأة لخياط الرجال
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 11232
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم ذهاب المرأة لخياط الرجال
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياط الرجالي بقصد خياطة الفساتين وهي مرتدية الحجاب الشرعي الكامل، فهل هي آثمة في ذلك، علمًا بأن الخياط الرجالي أقل تكلفة من الخياط النسائي أفيدوني مأجورين؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج إذا سلمته الخياطة مع التستر لا حرج، لا يلمسها ولا ينظر إليها، تعطيه شيئًا مفصل مضبوط لا حرج في ذلك، لكن كونه يلمسها ويقيس عليها اللباس أو تكشف له عن شيء من بدنها هذا لا يجوز. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa