حكم الحلف بالمعاريض

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 11224 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الحلف بالمعاريض

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أخيرًا نعرض سؤالًا لأحد الإخوة المستمعين يقول: أخوكم في الله سيد أحمد عبدالعال حسن من جمهورية مصر العربية، يسأل سماحتكم فيقول: هل يجوز الحلف في المعاريض (التورية) أم لا؟ وهل من دليل جزاكم الله خيرًا؟

ج الجواب

الجواب: الحلف إذا كان صادقًا لا بأس إذا احتاج إلى ذلك، النبي ﷺ حلف أيمانًا كثيرة وهو صادق عليه الصلاة والسلام، فإذا حلف للتأكيد وتطمين الشخص وهو صادق فلا بأس. أما المعاريض التي يعرض بها حتى لا يقع في الكذب، فإذا نوى شيئًا وحلف عليه فلا بأس، إذا نوى شيئًا قال: والله إن فلانًا ما هو بحاضر الآن، قصده في البيت المعين الفلاني، ولا يستطيع يبين حاله، وهو ناوٍ في البيت معين وهو صادق فلا بأس بالمعاريض، أو والله إن فلانًا لم يفعل كذا وكذا، والمراد ما فعله في وقت كذا أو في وقت كذا، عند الضرورة إلى هذا الشيء، يعني: وقتًا معينًا ما فعله فيه، إذا كان في ذلك مصالح ودرء شر. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa