حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 11197
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئًا معينًا مثلًا ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة أفتونا جزاكم الله خيرًا؟
ج الجواب
الجواب: نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa