حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 11197 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئًا معينًا مثلًا ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة أفتونا جزاكم الله خيرًا؟

ج الجواب

الجواب: نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa