حكم كشف المرأة لزوج أخت ابنتها من الرضاعة
الرضاع المحرمات من النساء
رقم الفتوى: 11185
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم كشف المرأة لزوج أخت ابنتها من الرضاعة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من الخرج رسالة بعثت بها إحدى المستمعات تقول: المرسلة أم البراء، أم البراء تسأل وتقول: لي أخت من الرضاعة هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟
ج الجواب
الجواب: إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها فزوجها زوج بنتها حينئذٍ، إذا كان أرضعتها خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهي بنتها وزوجها زوج البنت، والرسول ﷺ يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي مثل بنت النسب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa