حكم كشف المرأة لزوج أخت ابنتها من الرضاعة

الرضاع المحرمات من النساء
رقم الفتوى: 11178 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كشف المرأة لزوج أخت ابنتها من الرضاعة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من الخرج رسالة بعثت بها إحدى المستمعات تقول: المرسلة أم البراء، أم البراء تسأل وتقول: لي أخت من الرضاعة هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟

ج الجواب

الجواب: إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها فزوجها زوج بنتها حينئذٍ، إذا كان أرضعتها خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهي بنتها وزوجها زوج البنت، والرسول ﷺ يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي مثل بنت النسب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa