حكم مصافحة المرأة من وراء حائل وبدون حائل

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 11165 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مصافحة المرأة من وراء حائل وبدون حائل

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل عدة أسئلة، السائل هو الأخ أحمد علي عبدالله من السودان الخرطوم، يقول: ما حكم مصافحة المرأة؟ وهل تجوز مصافحة المرأة بحائل كالثوب وغيره، جزاكم الله خيرًا؟

ج الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فإن مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة - الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، ولأن المصافحة وسيلة للفتنة، فلا تجوز ولو بحائل؛ لأن المصافحة بالحائل وسيلة إلى المصافحة بغير حائل، ويكفي السلام بالكلام، يكفي السلام بالكلام والسؤال عن الأحوال، يكفي عن المصافحة، والحمد لله، أما المحارم فلا بأس، لا بأس أن يصافح الرجل أمه وأخته وبنته وعمته، ونحو ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa