حكم إظهار الشكوى للغير من الهموم والغموم
مسائل متفرقة في العقيدة
رقم الفتوى: 11077
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إظهار الشكوى للغير من الهموم والغموم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذه مجموعة من الفتيات والأخوات لهن مجموعة من الأسئلة: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ فيمن يشكو بعضًا من همومه لصديقه؟ هل يعتبر ذلك من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان شكوى الهموم للتعاون ليخرج ما لديه، لعل الله ينفعه برأيه، واجتهاده من باب المشورة، ومن باب الاستعانة بالرأي فلا بأس بذلك، يشكو همومه، وحاجاته ليستعين برأيه، وإذا كان مضطرًا وسأل المساعدة فلا بأس، النبي ﷺ قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحدد ثلاثة المسألة ...... لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة يعني: كان غنيًا، وكان بخير، ثم أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة يعني: حتى يشهدوا له قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا، يأكلها صاحبها سحتًا فالإنسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته، أو فقر طرأ عليه لذهاب أمواله فلا حرج عليه في ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa