حكم الصدقة على ذي الرحم
صدقة التطوع
رقم الفتوى: 11071
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الصدقة على ذي الرحم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذه السائلة من جدة -أم عبدالرحمن- تقول: أريد أن أتصدق على روح والدتي بمبلغٍ من المال، فهل يجوز أن أُعطي لأخي هذا المبلغ؛ حيث أنه ذو عيالٍ، وعليه ديونٌ كثيرةٌ؟
ج الجواب
الجواب: نعم، نعم، فهي أفضل؛ صدقةٌ وصِلةٌ، صرف المال في أخيك، أو في عمك، أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران: أجر الصدقة، وأجر صِلة الرحم، فهذا أفضل من الصدقة على البعيد، يقول ﷺ: الصدقة على الفقير صدقةٌ، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقةٌ وصِلةٌ. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa