بيان القول في أجر من تصدق بمال حرام

صدقة التطوع
رقم الفتوى: 11049 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

بيان القول في أجر من تصدق بمال حرام

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السائل فراج عبدالسلام مصر المنيا يقول: نريد البيان في هذا السؤال -جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ- ما حكم ومصير الأموال التي يكتسبها العبد من الحرام؟ فقد تاب إلى الله، ثم تصدق بهذه الأموال، فهل يؤجر عليها؟ أفتونا مأجورين.

ج الجواب

الجواب: يؤجر على التوبة، توبته من الحرام، وعليه أن يؤدي الأموال إلى أهلها إن كان أخذها نهبة، أو سرقة يردها إلى أهلها، والتوبة يأجره الله عليها، ويمحو عنه ما سلف، لكن عليه أن يرد المال والدراهم إلى أهلها، فإن كان ما يعرفهم يتصدق بها عنهم بالنية عنهم، مع التوبة إلى الله، والله يأجره على توبته سبحانه، وعلى تخليص ذمته من هذه الأموال التي أخذها بغير حق.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa