كيفية زكاة العين المؤجرة

زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 11044 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

كيفية زكاة العين المؤجرة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا السائل عيظة عبدالله من بلجرشي، يقول سماحة الشيخ: يوجد عمارة بها شقق يتم تأجيرها بالشهر، وتارة تبقى الشقق بدون إيجار لعدة شهور، ويخرج المستأجر، ويأتي آخر بعد شهر، أو أكثر فكيف نؤدي زكاة إيجار تلك الشقق، وما حكم المصاريف على تلك الشقق من ناحية إصلاحها بالنسبة للزكاة؟ مأجورين.

ج الجواب

الجواب: متى أجرت بأجرة حال عليها الحول تزكى الأجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة؛ لأنها للإيجار، ما هي للبيع، إذا تعطلت ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها مدة سنة، أو أكثر يزكي، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، أما لو زكاها بأجرة مستعجلة، وأكلها، أنفقها في حاجاته، ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول، يزكيها إذا كانت نصابًا، والنصاب ستة وخمسون ريالًا من الفضة فأكثر، أو ما يقوم مقامها من الأوراق، من العمل الورقية، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa