طواف الوداع للمعتمر
الطواف بالبيت
رقم الفتوى: 10908
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
طواف الوداع للمعتمر
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تسأل وتقول: ما حكم من ذهب لأداء فريضة العمرة، وبعد أن أنهى فريضة العمرة ذهب إلى المدينة بدون طواف وداع للزيارة والعودة مرة أخرى إلى مكة لطواف الوداع، وعندما رجع من المدينة إلى مكة أحرم ونوى عمرة أخرى؟
ج الجواب
الجواب: العمرة ليس لها وداع في أصح قولي العلماء، ليس لها وداع واجب، والنبي ﷺ لم يأمر المعتمرين بأن يودعوا، ولا الذين حجوا معه لما أحلوا من عمرتهم لم يأمرهم أن يودعوا إذا أرادوا الخروج من مكة، وفيهم الرعاة الذين يخرجون مسافات بعيدة، ولم يأمرهم بالوداع قبل الحج، وإنما الوداع للحج. أما العمرة فأمرها واسع، مشروعة في كل وقت، فلا يجب لها الوداع، لكن من ودع فذلك حسن، وفيه خروج من الخلاف، وإلا فليس بواجب، والذين خرجوا إلى المدينة، ولم يودعوا لا شيء عليهم، وإذا رجعوا بعمرة فقد أحسنوا ويكون إحرامهم بها من ذي الحليفة، إذا كانوا أرادوا عمرة، وهم في المدينة أحرموا من ذي الحليفة من ميقات المدينة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa