حكم كشف المرأة ظهور قدميها في الصلاة
ستر العورة للمصلي
رقم الفتوى: 10897
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم كشف المرأة ظهور قدميها في الصلاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تقول: ألبس فستانًا يكشف عن وجه القدم، هل تجوز الصلاة فيه؟
ج الجواب
الجواب: لا، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورًا، إما بالثياب الضافية، وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة -رضي الله عنها- لما سئلت قيل: يا أم المؤمنين! هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها. فالذي عليه جمهور أهل العلم: أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي يعني: غير محرمها، أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم. والصواب: أن لا حرج في كشفهما، فإن سترتهما كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي، والإزار الضافي، أو بالجوارب، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa