حكم كشف المرأة ظهور قدميها في الصلاة

ستر العورة للمصلي
رقم الفتوى: 10897 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كشف المرأة ظهور قدميها في الصلاة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول: ألبس فستانًا يكشف عن وجه القدم، هل تجوز الصلاة فيه؟

ج الجواب

الجواب: لا، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورًا، إما بالثياب الضافية، وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة -رضي الله عنها- لما سئلت قيل: يا أم المؤمنين! هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها. فالذي عليه جمهور أهل العلم: أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي يعني: غير محرمها، أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم. والصواب: أن لا حرج في كشفهما، فإن سترتهما كان ذلك أفضل، وأما القدمان فالواجب سترهما إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي، والإزار الضافي، أو بالجوارب، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa