حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 10869
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
المستمع (م. ع. م) القرني يقول: هل يجوز دفع النقود بدلًا من الإطعام، وذلك عن كفارة اليمين؟
ج الجواب
الجواب: لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa