حكم ستر المرأة يديها بالقفازين تكملة للحجاب
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 10865
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم ستر المرأة يديها بالقفازين تكملة للحجاب
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثها مستمع من هناك يقول: أبو نهلة بغداد حي القاهرة، أبو نهلة له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما رأيكم في القفازين كتكملة للحجاب، هل تنصحون بهذا أو لا؟
ج الجواب
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالقفازان ستر لليدين، وذلك مناسب في حق المرأة إذا كان بقربها أجنبي، وإن سترت يديها بغير القفازين كالعباءة والجلال الذي تضعه عليها وما أشبه ذلك فلا بأس يكفي، ولكن القفازين فيهما ستر كامل، إلا أن تكون محرمة فليس لها لبسهما، المحرمة لا تلبس القفازين، سواء كانت محرمة بحج أو بعمرة؛ لأن الرسول نهى عن ذلك -عليه الصلاة والسلام- لا تنتقب، ولا تلبس القفازين في حال الإحرام، بل تغطي وجهها ويديها بغير النقاب، وبغير القفازين، أما في غير الإحرام فإن لها أن تنتقب، ولها أن تغطي وجهها بغير النقاب، ولها أن تلبس القفازين لأجل ستر كفيها عن الرجال الأجانب، ولها أن تسترهما بغير القفازين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa