حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 10856 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المستمع (م. ع. م) القرني يقول: هل يجوز دفع النقود بدلًا من الإطعام، وذلك عن كفارة اليمين؟

ج الجواب

الجواب: لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa