حكم هبة الوالد شيئاً لأحد أولاده برضى البقية
الاستماع للفتوى
حكم هبة الوالد شيئاً لأحد أولاده برضى البقية
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض باعثها المستمع مسفر فهد سعيد القحطاني يقول: هناك عمارة من دورين اشتراها الوالد بمبلغ مائة وثلاثين ألف ريال، وتقبلت الصندوق العقاري بمبلغ مائة وثلاثة وعشرين ألف ومائتين وثمانية وتسعين، وهذا كان في حياة الوالد، وقد توفي قبل ثلاث سنوات، وقد أعطاني تلك العمارة، وأخبر إخواني الخمسة بذلك وأختين، وكان لديهم علم بذلك، ولم يعارض منهم أحد، وهو على قيد الحياة، حسب علمي، وأظن أن الوالد أعطاني العمارة حبًا لي، وليس تفضيلًا على إخواني وأخواتي، والآن أريد أن أبرئ ذمتي في هذا الموضوع، هل يجوز لي أن أمتلك تلك العمارة؟ مع العلم أنهم وقعوا على ورقة أنهم راضين بذلك، وليس لديهم مانع بعد وفاته؛ لأن العمارة باسم شخص ثاني، ولم تنقل ملكيتها، وهي مسجلة باسمي في الصندوق العقاري، وإنما أخشى أن يكون أحدهم غير راضٍ من قلبه، وهل يلحق والدي ذنب؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خير الجزاء.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa