حكم وضوء من مس فرجه بيده
نواقض الوضوء
رقم الفتوى: 10784
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم وضوء من مس فرجه بيده
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
المستمع عبدالمحبوب سيف علي بعث بهذه الرسالة يسأل في سؤالها الأول عن مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟
ج الجواب
الجواب: من مس فرجه دبراً كان أو قبلاً انتقض وضوءه؛ لقول النبي ﷺ: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء ، وفي اللفظ الآخر: من مس ذكره فليتوضأ فإذا مس الرجل فرجه دبراً أو قبلاً انتقض وضوؤه وهكذا المرأة. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa