حكم وضوء من مس فرجه بيده

نواقض الوضوء
رقم الفتوى: 10784 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم وضوء من مس فرجه بيده

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المستمع عبدالمحبوب سيف علي بعث بهذه الرسالة يسأل في سؤالها الأول عن مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟

ج الجواب

الجواب: من مس فرجه دبراً كان أو قبلاً انتقض وضوءه؛ لقول النبي ﷺ: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء ، وفي اللفظ الآخر: من مس ذكره فليتوضأ فإذا مس الرجل فرجه دبراً أو قبلاً انتقض وضوؤه وهكذا المرأة. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa