حكم من كان على أبيه دين ولم يعرف صاحبه ولا مقداره
السلف والقرض
رقم الفتوى: 10754
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من كان على أبيه دين ولم يعرف صاحبه ولا مقداره
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
المستمع (م. ن. س) من الصومال، ويعمل في المملكة بعث برسالة يقول فيها: توفي والدي وأنا صغير السن، وبعد أن كبرت سمعت أن عليه ديناً، ولا أعلم مقدار هذا الدين ولا من هو صاحب الدين، كما أن الذي أخبرني عن هذا الدين توفي إلى رحمة الله تعالى دون أن أعرف منه صاحب الدين، فكيف أعمل لأبرئ ذمة والدي من هذا الدين الذي لا أعرف مقداره، ولا من هو صاحبه، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
ج الجواب
الجواب: لا يلزمك شيء يا أخي! ما دمت لا تعلم أهل الدين ولم يطالبك أحد، فلا يلزمك شيء الحمد لله، إلا إذا علمت ديناً بالبينة الشرعية ولوالدك تركة توفي من التركة، وإن كنت أوفيت من مالك جزاك الله خيراً، أما ما دام الأمر هكذا لا تعلم الدين ولا أهل الدين ولم يطالبك أحد فلا شيء عليك، والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيراً.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa