حكم تعليق صور ذوات الأرواح وضرر ذلك على الأموات
الصور والتصوير
رقم الفتوى: 10750
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تعليق صور ذوات الأرواح وضرر ذلك على الأموات
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة نجمة عبدالله محمد من العراق محافظة نينوى حي العامل، الأخت نجمة عرضنا بعض أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل صورة المتوفى عند وضعها في إطار وتعليقها على الحائط تضر المتوفى، وهل يلحقه إثم، وهل هذا حرام ممن يفعله أم لا؟
ج الجواب
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فتعليق الصور لا يجوز لا في المكاتب ولا في المجالس ولا في غير ذلك، أعني: صور ذوات الأرواح، كصورة الرجل أو الأسد أو الذئب أو القط أو غير ذلك كلها لا تجوز؛ لأن النبي ﷺ قال لـعلي: لا تدع صورة إلا طمستها، وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى ستراً عند عائشة فيه تصاوير هتكه وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، فلا يحوز للمسلم أن يعلق صورة، ولا لمسلمة أن تعلق صورة في بيت زوجها أو بيتها، أو في مكتب أو مجلس أو نحو ذلك. وأما الميت فلا يضره ذلك إذا كان لم يأمر بهذا ولم يرض بهذا إنما يضر من علقه، الإثم على من علقه، أما الميت الذي لم يرض بهذا ولم يأمر به فليس عليه من ذلك شيء؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى الأنعام:164 ولكن المعلق هو الذي يأثم بذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa