حكم صبغ النساء الشعر للزينة
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 10744
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم صبغ النساء الشعر للزينة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تسأل وتقول: هناك مادة تلون الفتيات بها رءوسهن، هل هذا جائز أو لا؟
ج الجواب
الجواب: إن كانت المادة سوداء تجعل الشيب أسود ما يجوز، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أما إذا كانت تجعله أحمر أو أصفر فلا حرج المحرم السواد، تغيير الشيب بالسواد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa