حكم صبغ النساء الشعر للزينة

اللباس والزينة
رقم الفتوى: 10744 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم صبغ النساء الشعر للزينة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تسأل وتقول: هناك مادة تلون الفتيات بها رءوسهن، هل هذا جائز أو لا؟

ج الجواب

الجواب: إن كانت المادة سوداء تجعل الشيب أسود ما يجوز، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أما إذا كانت تجعله أحمر أو أصفر فلا حرج المحرم السواد، تغيير الشيب بالسواد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa